الشيخ عزيز الله عطاردي

154

مسند الإمام الكاظم ( ع )

قال : ينظر ما كان ينفق من ذلك الموضع فيتصدق به [ 1 ] . 6 - عنه ، باسناده عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن محمد بن بشير عن العبد الصالح عليه السلام قال قلت له : جعلت فداك اني جعلت للّه عليّ ان لا أقبل من بني عمي صلة ولا اخرج متاعي في سوق منى تلك الأيام قال فقال : ان كنت جعلت ذلك شكرا فف به ، وان كنت انما قلت ذلك من غضب فلا شيء عليك [ 2 ] . 7 - المجلسي عن ابن سعيد ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته أقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لا نذر في معصية ؟ قال : نعم [ 3 ] . - 5 - « باب الرجل يحلف لأخذ حقه » 1 - الصدوق قال : روى حماد بن عثمان ، عن محمد بن أبي الصباح قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : إنّ امّي تصدّقت عليّ بنصيب لها في الدّار ، فقلت لها : إنّ القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى ، فقالت : اصنع من ذلك ما بدا لك وكلّ ما ترى أن يسوغ لك فتوثّقت ، فأراد بعض الورثة أن يستحلفني أنّي قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : فاحلف لهم [ 4 ] . 2 - الطوسي ، باسناده عن أبي عبد اللّه الرازي عن الحسن بن علي بن أبي حمزة عن أبي بكر الأرمني قال : كتبت إلى العبد الصالح عليه السلام : جعلت فداك انه كان لي على رجل دراهم فجحدني فوقعت له عندي دراهم فاقبض من تحت يدي مالي عليه وان استحلفني حلفت أن ليس له علي شيء ؟ قال : نعم فاقبض من تحت يدك وان

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 316 والاستبصار : 4 / 49 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 316 . [ 3 ] بحار الأنوار : 104 / 234 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 361 والتهذيب : 8 / 287 .